الإمام أحمد بن حنبل

104

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

7180 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ : صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ ، وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " « 1 » . 7181 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ؟ " « 2 » .

--> وأخرجه مسلم ( 2097 ) ( 67 ) من طريق الربيع بن مسلم ، والطبراني في " الصغير " ( 48 ) من طريق حماد بن سلمة وعبد اللَّه بن شوذب ، ثلاثتهم عن محمد بن زياد ، به . وسيأتي الحديث برقم ( 7812 ) و ( 9306 ) و ( 9557 ) و ( 10003 ) و ( 10189 ) و ( 10458 ) ، انظر ( 7349 ) و ( 8652 ) . قوله : " أنعلهما جميعا " ، يعني : لا تجعل في إحدى الرجلين نعلا دون الأخرى ، وسيأتي في الحديث رقم ( 7349 ) النهي عن المشي في نعل واحدة . وقوله : " أو أحفهما جميعا " أثبتناه من ( ظ 3 ) و ( عس ) ، ولم يرد في ( م ) وباقي النسخ . ( 1 ) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، وقد سلف الكلام عليه عند الحديث رقم ( 7138 ) . وهذا الحديث سيأتي مكررا برقم ( 7536 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 2658 ) ( 22 ) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، بهذا